الشيخ الكليني
730
الكافي ( دار الحديث )
وَلَاصَوْمَ . فَكَتَبَ : « الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ « 1 » إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا و « 2 » حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ » . « 3 » 1433 / 13 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ؟ فَكَتَبَ : « بَعْدَ الْمَؤُونَةِ » . « 4 » 1434 / 14 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلى « 6 » شَهَادَةِ أَنْ لَاإِله إِلَّا اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، ولَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا » . « 7 » 1435 / 15 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 8 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ
--> ( 1 ) . في « ف » : « تفيد » . وقرأه الفيض على بناء المجرّد ، من فادت الفائدة إذا حصلت . وهو المحتمل عندالمجلسي . ( 2 ) . في الوافي : « أو » . ( 3 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 309 ، ح 9614 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 55 ، ح 181 ، بسند آخر ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج 2 ، ص 42 ، ح 1652 ، مرسلًا عن إبراهيم بن محمّد ، عن الرضا عليه السلام ؛ تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 63 ، ح 61 ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، وفيهما مع زيادة ، وفي كلّها : « الخمس بعد المؤونة » الوافي ، ج 10 ، ص 320 ، ح 9635 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 508 ، ح 12597 . ( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . وفي الوسائل : « محمّد بن يحيى عنأحمد بن محمّد » . ( 6 ) . في « بح » : - / « على » . ( 7 ) . المقنعة ، ص 280 ، مرسلًا عن أبي بصير الوافي ، ج 10 ، ص 330 ، ح 9652 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12543 ، من قوله : « لا يحلّ لأحد أن يشتري » ؛ وص 487 ، ح 12550 . ( 8 ) . هذا السند أيضاً معلّق على سند الحديث 13 .